الفاضل الهندي

372

كشف اللثام ( ط . ج )

( أمّا مال المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه ) كما سيأتي ( وعتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض وكان متبرّعاً ) بالعتق كما مر ( 1 ) في الوصايا . ( ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها ومات قبل الإيفاء ) للثمن ( ولا تركة قيل ) في النهاية : ( بطل عتقه ونكاحه ، وتردّ على البائع رقّاً ، فإن ) كانت قد ( حملت كان الولد ) أيضاً ( رقّاً لرواية هشام بن سالم ) في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك بشهر ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه ونكاحه جائز ، وإن كان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا ، لأنّه عتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فإن كانت علقت من الّذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الّذي في بطنها مع اُمّه كهيئتها ( 2 ) . ( والأقرب ) وفاقاً للمحقّق وابن إدريس ( عدم بطلان العتق وعدم رقّ الولد ) لصدور العتق الصحيح عن أهله بانعقاد الولد حرّاً فلا يعود رقّاً . ( وتحمل الرواية على المريض ) مرض الموت ، وقد مضى جميع ذلك مع زيادة في النكاح . ( تتمّة ) : ( إذا عمي العبد ) بل المملوك ( أو جذم أو اُقعد أو نكّل به مولاه ) أي فعل به ما جعله عبرة ونكالا لغيره ، بأن قطع منه عضواً فأبانه ، ومنه قطع إحدى الاذنين وقلع إحدى العينين ، وربّما تردّد فيه بعضهم ( عتق ) .

--> ( 1 ) ليس في ق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 30 ب 25 حكم من اشترى أمة نسية وأعتقها . . . ح 1 .